أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 13
كل منشأة أو نصب أو مسطح أو بناء أثرى قائم في أحد الطرق المعبدة أو ساحة أو مفرق يشكل عثرة لمتابعة السير المباشر للسيارات، ينبغي الالتفاف حوله من الجهة اليمني الا في حالة الدلالة على غير ذلك