أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 136
يجب أن تقدم كل سيارة للمعاينة التقنية الرامية الى التحقق من سلامتها للسير وحالتها المستوفية لشروط الصيانة . ويتحمل مالك المركبة نفقات المعاينة ..
وتخضع المقطورات التي يزيد وزنها الاجمالي عن 750 كغ وكذلك نصف المقطورات ، للاحكام المذكورة أعلاه • دورية المعاينات التقنية