أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 135
اذا فقدت البطاقة الرمادية أو تعرضت للتلف، يمكن لصاحبها أن يحصل على نظير عنها بواسطة طلب يوجهه الى الوالي الذي كان سلمه البطاقة الاصلية ..
الفقرة الثالثة المعاينات التقنية للمركبات