الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 131
ينبغى على مشترى احدى المركبات المشار اليها في المادة 128 أعلاه التي سبق وحصل تسجيلها، اذا شاء اعادة وضع المركبة للسير، أن يوجه ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل الى والى ولاية مسكنه، طلب نقل، مرفقا بالبطاقة الرمادية المسلمة اليه من المالك القديم وبشهادة من هذا الاخير تتضمن اثبات عقد البيع ويبين فيها بأنه لم يجر على المركبة تغيير معدل البيانات البطاقة الرمادية السابقة منذ تسجيلها الاخير ..
ولا تصلح البطاقة الرمادية المحتوية على اشارة البيع المذكور في المادة السابقة ، لسير المركبة الا لمدة خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد كتاريخ لعقد البيع. : : المادة 132 : ينبغى على كل مالك لاحدى المركبات المشار اليها في المادة 128 أعلاه، اذا غير مسكنه، أن يوجه لوالى الولاية الواقع ضمنها مسكنه الجديد ، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالنقل، ويرفق بالبطاقة الرمادية للمركبة بقصد تبديل هذه البطاقة، أو تعديلها اذا وقع أو لم يقع تغيير مكان الولاية