المادة 12
يجب على كل سائق مركبة يسير وراء مركبة أخرى أن يترك بينه وبين هذه مسافة أمن تكفى لتفادى الاصطدام في حالة تمهل مفاجىء أو توقف مباغت من طرف المركبة المتقدمة عليه، على أن تزداد هذه المسافة كلما زادت السرعة ...
وعندما تكون المركبات أو مجموعات المركبات، التي يتجاوز وزنها الكامل المرخص به مع الحمولة 3500 كغ أو يتجاوز طولها 7 أمتار، تسير على وجه التتابع بنفس السرعة خارج المناطق العمرانية، فينبغي أن يترك فاصل لا يقل عن 50 مترا بين كل منها والمركبات المتقدمة عليها .