الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 129
يسلم المالك ايصالا بتصريحه يسمى «البطاقة الرمادية التي توضع ضمن الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل فيدل هذا الايصال على رقم التسجيل المخصص للمركبة .. 3 Der واذا كانت المركبة من النوع التي يزيد قياسها أو وزنها على الحدود النظامية التي ورد النص بشأنها فيما المادة 62 من هذا القانون، فيجب أن تضمن البطاقة الرمادية الخاصة بها خطا عرضيا أحمر اللون للدلالة على أن المركبة حائزة على القبول من مصلحة المناجم ضمن الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه، وأنه لا يمكن تنقلها الا بموجب رخصة من الوزير المكلف بالنقل •