أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 128
يجب على كل مالك سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ ، وكذلك كل مالك لنصف مقطورة موضوعة لاول مرة للسير، أن يوجه الى والى الولاية التابعة لمسكنه، تصريحا بوضعها للسير، يعد وفقا للقواعد المحددة من قبل الوزير المكلف بالنقل .