الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 127
يحرر محضر القبول للسيارات أو المقطورات التي يتجاوز قياسها ووزنها الحدود النظامية والتي يعتبر تنقلها داخلا في صنف النقل الاستثنائى، من قبل مصلحة المناجم، ويثبت بموجبه أن السيارات والمقطورات المذكورة مستوفية فقط لاحكام المواد من 85 الى 15 ومن 121 الى 123 من هذا القانون ..
الفقرة الثانية التسجيل