الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 126
يرقم الصانع كلا من المركبات برقم برقمر ترتيبي ضمن سلسلة النموذج المملوك له ، وذلك وفقا للنموذج الذي حرر به محضر القبول ، فيسلم المشتري نسخة من المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة وكذلك شهادة تثبت بأن المركبة المسلمة مطابقة بكليتها للبيان الوصفي للنموذج ويحدد نموذج هذه الشهادة المسماة «شهادة المطابقة» من قبل الوزير المكلف بالنقل وبالنسبة للمركبات التي لم تصنع أو تركب في الجزائر ، فينبغي أن ترفق نسخة محضر القبول الخاص بها ببيان موقع من الممثل المعتمد يثبت فيه بأن المركبة من صنع أجنبي، كما ينبغي أن توقع أيضا شهادة المطابقة الخاصة بالصانع ، من قبل هذا الممثل •