أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الثاني — القواعد الادارية الفقرة الاولى القبول
المادة 125
عندما يتحقق موظف مصلحة المناجم من أن المركبة المطلوب فحصها مستوفية للاحكام التنظيمية يحرر عن هذه العمليات محضرا بالقبول ، يؤشر عليه المهندس الرئيس للمصلحة الجهوية للمناجم أو مندوبه ويعلم المهندس الرئيس نسخة منه لطالبها ، ويحدد الوزير المكلف بالنقل نموذج هذا المحضر ..