الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 122
يمنع نقل الاشخاص على أى صنف من المركبات دون أن تكون سلامتها مؤمنة بصفة فعالة ويمنع بصفة قطعية على وجه الخصوص ، مرور أو وقوف الاشخاص على مراقى المركبات وهى في حالة السير .
وينبغي أن تكون السيارات ومقطوراتها مهيأة بصورة تخفف فيها بقدر الامكان في حالة الاصطدام الحوادث الجثمانية ، سواء كان بالنسبة لركاب المركبة أو المستعملي الطريق ولهذا الغرض، يمكن الموزير المكلف بالنقل أن يحدد القواعد التي يخضع لها انشاء وتجهيز أية سيارة أو مقطورة