الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 121
عندما يزيد الوزن الكلى المرخص به مع الحمولة للمقطورة عن 750 كغ أو نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة ، ويكون تركيب الكبح الخاص بها لا يحتوي على مكبح متواصل ، فينبغي أن تزود تلك المقطورة زيادة على الرباط الاصلى الخاص بتأمين جر المركبة واتجاهها، برباط للنجدة يتكون من سلاسل أو كبلات فلزية قادرة لان تسحب المفطورة وتمنعها من الانحراف عن خط مسيرها العادي ، في حالة عدم وجود جهاز أصلي . ولا يطبق هذا المقتضي على نصف المقطورة أو المقطورة بدون ميسة النموذج المسماة «المقطورة الخلفية الغابية التي تستخدم لنقل الاخشاب المقطعة او الاجزاء الطويلة الحجم، انما يطبق بالعكس على المقطورات ذات ميسة النموذج أي عربة الاثقال.
ولا يمكن استعمال رباط النجدة بعد قطع الرباط الاصلي ، الا بصفة موقتة ريثما يتم تصليحه وبشرط أن يكون المسير معتدلا جدا .
ويجري مثل ذلك بالنسبة لاستعمال الجر المتيسر | بواسطة الاسلاك أو أي جهاز آخر ، على أن لا يسمح بتسهيل ذلك الا في حالة الضرورة القصوى ، كما ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لكي تكون الربط مرئية تماما في النهار والليل . وعندما تكون نفس الجرارة ، قاطرة عدة مركبات فلا تستخدم وسيلة الجر المتيسر الا لجر واحد • الفقرة الحادية عشرة تهيئة السيارات والمقطورات ولاسيما مركبات النقل المشتركة للاشخاص