أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 118
يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها الكلى المرخص به عن 750 كغ وكذلك كل نصف مقطورة، بلوحة تسجيل عاكسة للنور تحتوي على رقم التسجيل وتثبت بوضوح وبشكل غير قابل للقلع في مؤخرة المركبة