أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 117
يجب أن تزود كل سيارة بصفيحتين عاكستين للنور تسميان لوحتا التسجيل تحتويان على رقم التسجيل المخصص للمركبة، وينبغي أن تثبت هاتان اللوحتان بشكل واضح وغير قابل للقلع في مقدمة ومؤخرة المركبة.
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319