الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 116
ينبغي أن تحتوى كل مركبة أو مقطورة مخصصة لنقل البضائع ، علاوة على ما تقدم ، وبشكل واضح بالنسبة للملاحظ من اليمين على بيان وزن المركبة وهي فارغة ووزنها الكلي المرخص به مع الحمولة . وان المركبات التي غيرت سرعتها بالنظر لوزنها يجب أن تحتوى بشكل منظور جيدا من الجهة الخلفية ، على دلالة السرعة القصوى التي لا يمكن أن تتجاوزها