الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 115
ينبغى أن تزود كل سيارة وكل مقطورة يتجاوز وزنها الكلى المرخص به مع الحمولة 750 كغ وكذلك كل نصف مقطورة ، بلوحة فلزية تسمى ( لوحة الصانع» تتضمن بصورة واضحة دلالة النموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطرار ودلالة الوزن الكلي المرخص به على الحمولة وان الدلالة الخاصة بالنموذج والرقم الترتيبي لسلسلة الطراز يجب أن تسك أيضا على البارد بشكل تكون سهلة القراءة في مكان يمكن البلوغ اليه من قاعدة المركبة أو من أحد العناصر الاساسية التي لا يمكن فصلها عن المركبة، ويجب أن تحاط هذه العلامات بدمغة الصانع .