أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 114
يمكن أن تزود سيارات الاسعاف بصفارات خاصة (نواقيس) علاوة على المنبهات المنصوص عليها في المادة 112 المذكورة أعلاه .
الفقرة التاسعة الالواح والتسجيلات