أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 112
يجب أن تزود كل سيارة بمنبه صوتي للطريق كما يمكن أن تزود بمنبه صوتي لاستعماله في المدن وتكون الاجهزة الصوتية مطابقة للنماذج المصادق عليها | والمستوفية للخاصيات المحددة من الوزير المكلف بالنقل