الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 111
I يجب أن يوضع على المركبة بصفة مطابقة للمستوى الطولى لتناسقها، نوران أو جهازان للنور، لهما نفس الدلالة ويمكن استخدامهما بوقت واحد، وينبغي أن يشعا أو يعكسا حزما ضوئية من نفس اللون وذات الشدة .
2 - ولا يمكن أن تكون شدة الانوار والاشارات قابلة للتغيير الا اذا كانت تتعلق بالاجهزة الدالة على تحويل الاتجاه.
3 - يحدد الوزير المكلف بالنقل التخصيصات النوعية الواجب توفرها في أجهزة الاضاءة والاشارات الخاصة بالسيارات والمقطورات، ومواضعها عند اللزوم وشروط تثبيتها على المركبة، تنفيذا لاحكام هذه الفقرة ويجوز للوزير المكلف بالنقل أن يمنع استعمال الاجهزة التي لا تطابق طراز الاجهزة التي وافق عليها.
الفقرة الثامنة اشارات التنبيه