الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 110
1 الانوار المضادة للضباب :
يمكن أن تزود كل سيارة بأنوار خاصة تسمى «الانوار المضادة للضباب على أن يكون عددها اثنين 2 أنوار السير الى الخلف والانوار الموجهة :
لا يمكن الاذن بالانوار الموجهة التي توضع في الجهة الامامية من المركبة أو في الجهة الخلفية منها لتسهيل السير الخلفي الا ضمن الشروط التي يقررها الوزير المكلف بالنقل ويجب أن تشع بضوء برتقالي اللون
3 - نقل الاخشاب المقطعة والاجزاء الطويلة الحجم :
يحدد الوزير المكلف بالنقل الشروط الخاصة باضاءة واشارة المركبات التي تنقل عليها الاخشاب المقطعة أو الاجزاء الطويلة الحجم 4 يجب أن تزود مركبات المصالح الخاصة بمقاومة الحريق وسيارات الاسعاف، علاوة على الاجهزة النظامية للاضاءة والاشارات بمنوار مرئى من الجهة الامامية ويشع لمعانا متقطعا برتقال اللون . وان استعمال هذا المنوار الزامي في الليل والنهار عندما تنتقل المركبة الى مكان الحريق . 5 يمكن أن تزود مركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني بمنوار مرئى من الجهة الامامية ويشع لمعانا متقطعا برتقالى الدون .
الاحكام العامة المتعلقة بالاضاءة والاشارات