أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 109
يجب أن تزود كل سيارة أو مركبة مجرورة من جهتها الخلفية بجهازين عاكسين نحو الخلف ضوءا أحمر اللون وظاهرا في الليل أثناء الصحو على مسافة مائة متر، وذلك عند اضاءتهما بنوري الطريق.
الانوار والاشارات الخاصة