الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 106
يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة من جهتها الخلفية بنورين يكونان اشارة الكبح ويشعان من الخلف وينطلق حين اضاءتهما ضوء برتقالى اللون أو أحمر غير مبهر.
وينبغي أن يضاء نورا الكبح حين تشغيل جهاز الكبح الرئيسي للسيارة.
واذا كان هذان النوران يشعان ضوءا أحمر، فيجب أن تكون كثافة هذا الضوء زائدة جدا عن الاشعاع المنطلق من 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه النور الاحمر الخلفي، عندما تكون اشارة الكبح مجتمعة مع هذا الاخير أو منضمة اليه على أن لا يكون مبهرا.
اشارة تحويل الاتجاه