الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 105
يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بجهاز ساطع يمكن من مشاهدة الرقم المقيد على لوحة التسجيل الخلفية من مسافة 20 مترا على الاقل أثناء الليل وفى أوقات الصحو..
ويجب أن يضاء هذا النور في نفس الوقت الذي يضاء فيه نورا الطريق ونورا التقاطع أو النوران المضادان للضباب.
اشارة الكبح نور الوقوف)