الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 103
يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة من جهتها الخلفية بنورين يشعان نحو الخلف وأن ينطلق حين اضاءة هذين النورين، ضوء أحمر غير مبهر ظاهر في الليل وأثناء الصحو، على مسافة مائة وخمسين مترا.
ويجب أن يضاء هذان النوران في نفس الوقت الذي يضاء فيه نورا تحديد الوضع أو نورا الطريق أو نورا التقاطع أو النوران المضادان للضباب.
أنوار الحجم