الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 102
يجب أن تزود كل سيارة من جهتها الامامية بجهازين من أنوار التقاطع ونورين فقط يشعان نحو الامام :
للجمهورية الجزائرية 1317 وأن ينطلق حين اضاءة هذين النورين ضوء أبيض أو اصفر يضىء الطريق بصفة فعالة فى الليل وأثناء الصحو على مسافة لا تقل عن ثلاثين مترا دون أن يبهر السواق الآخرين.
واذا لم يوجه أى ضوء من الجزء المضىء من الانوار الكاشفة الخاصة بالتقاطع على أقل من 0,40 م من طرف العرض الكلى للمركبة، فينبغي اضاءة النورين الخاصين بتحديد الوضع في نفس الوقت الذى يضاء فيه نورا التقاطع.
كما يجب أن تؤدى اضاءة نورى التقاطع الى انطفاء نورى الطريق والنورين المضادين للضباب بصفة آلية اذا كانت المركبة مزودة بهما.
الانوار الحمراء الخلفية