أمر رقم 74-102
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
أمر رقم 74-102 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاقية البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى والبروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر المبرم بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى. 1184
المادة الأولى
يصادق على اتفاقية البحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر المبرمة بمدينة الجزائر في 3 أكتوبر سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى :
البروتوكول الخاص بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بمدينة الجزائر في 3 أكتوبر سنة 1974 بين الدولة من جهة والشركتين أموكو الجيريا أويل كمباني وأموكو الجيريا انك من جهة أخرى.