أمر رقم 73-61
· ج.ر عدد 97 لسنة 1973
امر رقم 73 61 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق سنة 1973 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص الموظفين يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله والمبرم بسلك المتصرفين بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسة الدولة البولونية 1407 كو بيكس، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث تعليمات وزارية مشتركة رقم 17 مؤرخة في 28 رمضان عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة عام 1393 ومؤسسة الدولة البولونية كوبيكس . 1406 العموميين الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 تتعلق باحصاء الاعوان . 1409 1 الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6
يستطيع المتصرفون الممارسون عملهم خارج مكان التصويت والمتصرفون الذين هم في حالة عطلة أو في عطلة مرضية ان ينتخبوا بالمراسلة.
وترسل لهم قائمة المترشحين والظرف المستعمل للتصويت .
ويضع الناخب المصوت بالمراسلة ورقة التصويت في ظرف خال من كل علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه في ظرف ثان.
يحمل بيان اسمه ورتبته وتعيينه وامضائه.
ويجب للتصويت ان قبل يصل اختتام هذا الاقتراع الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي يوم 13 مارس سنة 1974.