المادة 4
ينشأ فرعان للتصويت يكونان مفتوحين من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء، أحدهما في المديرية العامة للوظيفة العمومية حيث ينتخب المتصرفون التابعون ل :
رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة)، وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الداخلية
- وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- وزارة العدل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- وزارة التجارة
- وزارة المالية
- وزارة قدماء المجاهدين
- وزارة البريد والمواصلات
- كتابة الدولة للتخطيط .
والفرع الثاني يفتح في وزارة الاخبار والثقافة حيث ينتخب المتصرفون التابعون ل :
- رئاسة مجلس الوزراء مديرية الادارة العامة)، وزارة الدولة وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وزارة الصحة العمومية
- وزارة الاشغال العمومية والبناء، وزارة الاخبار والثقافة وزارة الصناعة والطاقة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة كتابة الدولة للمياه.