المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى - الموظفين قصد تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يونيو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المتصرفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-65 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء لسبلك المتصرفين يقرر ما يلى :