المادة 10
يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 تعليمات وزارية مشتركة رقم 17 مؤرخة في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 تتعلق باحصاء الاعوان العموميين ان الهدف الاساسى من أحصاء الاعوان العموميين، الذى اقر مبدؤه بموجب المرسوم رقم 69-56 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء العام للموظفين المتقاضين أجورهم من ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، هو تمكين مصالح الموظفين من المعرفة بكل دقة، بواسطة عناصر احصائية للوسائل البشرية التي تملكها، وبالتالي القدرة على القيام بتنظيم وتوزيع المهام التي أنيطت بها في أحسن الظروف .
ان المرحلة الاولى من الاحصاء التي أجريت خلال مايو ويونيو سنة 1969، تطبيقا لاحكام التعليمات رقم 9 المؤرخة في 27 مايو سنة 1969، قد سمحت على الاخص باعداد فهرس مركزي خاص بالموظفين ونشر سلسلة من المجموعات تضم النتائج المحصل عليها. وتتوزع الوثائق التى تصل اليكم تبعا لنشرها، كما يلى :
سلسلة 1 : 3 مجلدات سيحتوى المجلد الأول على النتائج الوصفية لمجموع الموظفين التابعين للمصالح العمومية .
ويحتوى المجلد الثاني على بعض النتائج المعدة انطلاقا، اما من تحليل هيكل عدد موظفى الادارة في سنة 1969 واما من تطور هذا العدد بالمقارنة مع نتائج الاحصاءات السابقة .
اما المجلد الثالث فسيضم الجداول ذات الطابع الخاص والمطلوبة من قبل الهيئات العمومية لاحتياجاتهم الخصوصية، فضلا عن الجداول المقدمة في المجلد الأول من هذه السلسلة .
سلسلة ب : 19 مجلدا يضم كل مجلد مجموع الاحصائيات المتعلقة بوزارة واحدة .
سلسلة ج : 15 مجلدا يضم كل من مجلدات هذه السلسلة مثل سلسلة ب الاحصائيات المتعلقة بولايه واحدة الا انه اذا كانت المعطيات المحصل عليها تسمح منذ الآن بالقيام ببعض الدراسات فانه لابد من تجديد الارقام المجمعة في سنة 1969 لبلوغ الأهداف المرجوة من العملية .
وسيتم هذا التجديد في مرحلتين مختلفتين تسمحان في المرحلة الاولى من اعداد المعلومات المجموعة خلال العملية الأولى | وفي المرحلة الثانية من العمل باحكام المادة 2 من المرسوم رقم | 69-56 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه والرامية الى القيام باحصاء دائم للاعوان العموميين والهدف من هذه التعليمات هو بيان الشروط التي تتحقق ضمنها مختلف العمليات .
اولا - مجال التطبيق ان مجال تطبيق عمليات احصاء الموظفين قد حدد بموجب التعليمات رقم 9 المؤرخة في 27 مايو سنة 1969 والمشار اليها أعلاه . غير أنه يعاد تذكيركم من جديد ان الاحصاء باستثناء الموظفين العسكريين وأعوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى، يغطي كافة الموظفين المرسمين أو المتمرنين التابعين لادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
كما يمتد كذلك الى :
سلك القضاة موظفى الشؤون الدينية .
الموظفين الاجانب ( المتعاونين التقنيين والمتعاقدين الخاضعين للقانون العام والمتطوعين في الخدمة الوطنية العاملين ... الخ ) ، الاعوان المتعاقدين المؤقتين والمناوبين .
ولا يكون التلاميذ التابعون لمراكز التكوين المتخصص.
المحضرون على الخصوص للدخول الى الوظائف العمومية، معنيين بهذه العملية، لكنهم يكونون موضوع احصاء خاص.
بيد أنه يجرى الاحصاء على من له صفة موظف في احدى الادارات المنصوص عليها أعلاه بطلب من اداراتهم الاصلية .
ومن جهة أخرى، فانه عندما يكون أحد الاعوان في حالة استيداع أو في عطلة طويلة الأمد، فينبغي على مصلحة استخدامه ان تقوم باحصائه على أساس العناصر الموجودة في ملفه .
ثانيا - اجراءات الاعداد أ اعتبارات عامة ان المعلومات المجموعة اثناء احصاء سنة 1969 قد تجاوزها الزمن بكثير ولا يمكن ان تجدي نفعا اذا لم يضبط اعدادها بسرعة .
و لهذا فقد تقرر الشروع في عملية احصاء مماثلة للتي تم تحقيقها ويجب خلالها على مجموع الموظفين والاعوان العاملين أن يملأوا أحد المطبوعات التي ستوضع رهن اشارتهم.
وقد أعدت ثلاثة أنواع من الوثائق لتحقيق الاعداد حتى اليوم الجارى قصد نجاح العملية وذلك خلافا للاجراء المستعمل سنة 1969 حيث لم يوزع الا مطبوع واحد .. 1410 الجريدة الرسمية 1 ورقة التصريح الأول :
( نموذج FA لون وردي ) هي الوثيقة التي يجب ان يملأها كل الموظفين المرسمين أو المتمرنين الذين ليس لديهم في الوقت الحالى بطاقة التسجيل المهني . غير انه يجب على الذين يكونون قد ملأوا مطباعا سنة 1969 ان يعلنوا عن ذلك بعلامة خاصة في أسفل الصفحة الثانية على اليسار . وهذه العلامة تمكن الاعوان المكلفين بمسك الفهرس من المراقبة قبل الاستغلال عما اذا لم تكن بطاقات المعنيين قد سحبت في المرة الاولى 2 ورقة الاعداد :
( نموذج FB لون أصفر ) تهم هذه الورقة الموظفين الذين تلقوا بطاقة التسجيل المهني، والذين يجب عليهم أن يكتبوا في العمود المخصص لهذا الغرض، الرقم الذي خصص لهم. وهدف ذلك هو القيام بالتعديلات اللازمة في استمارة العون المعنى مع ادخال التغييرات التي طرأت في وضعيته الادارية أو العائلية منذ سنة 1969 .
3 - الورقة الفردية للمتعاقدين والمناوبين :
تمكن هذه الورقة من احصاء مجموع الاعوان المؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. وعليه يجب أن تملأ هذه الوثيقة من قبل :
الاعوان المتعاقدين والمؤقتين والمناوبين ، الموظفين الاجانب المتعاونين التقنيين المتعاقدين الخاضعين - للقانون العام، والمتطوعين في الخدمة الوطنية العاملين) .
ب - الاجراء ان عمليات الاعداد التي تبتدىء يوم الاثنين 12 نوفمبر سنة 1973، ينبغي أن تنتهى مبدئيا يوم السبت أول ديسمبر سنة 1973 وعليه فيجب على الادارات المسيرة للموظفين أن تتخذ من الآن كل الاجراءات اللازمة لاتمام العمل الذي طلب منها بصفة موضوعية. ولاداء هذه المهمة يجب عليها من جهة، أن تعين مراسلا للمديرية العامة للوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى تقدير احتياجاتها فيما يخص المطبوعات واخذها من أحد المراكز الآتية :
ناحية الجزائر :
- 8 و 10 نهج ليفونتين ( على مستوى رقم 50 من شارع محمد الخامس ) مدينة الجزائر، الهاتف : رقم 64077090 إلى 2 ناحية وهران : 16 نهج المرشح معود أحمد ( نهج ميروشو (سابقا) - الهاتف : رقم 358058 أو 327046 .. !
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه ناحية قسنطينة : 7 نهج 19 يونيو قسنطينة - الهاتف : رقم 398036 الى 38 ويعاد الى اذهانكم من جديد أنه ينبغي أن لا يتم، على مستوى الادارة المركزية لمختلف الوزارات باستثناء وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل الا احصاء الاعوان العاملين في المصالح المركزية أو في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية التابعة لها .
اما احصاء الاعوان العاملين لدى المديريات المكونة للمجالس التنفيذية للولايات، فانه يتم على مستوى المصالح التابعة للولاية التي يعملون بها .
وهكذا فان الكتابة العامة لكل ولاية تكلف بالقيام بالتنسيق وبالاتصال بين مختلف هيئات تسيير الموظفين الموجودة في تراب الولاية، وكذا المصالح التابعة الوزارة الداخلية المسؤولة عن الاحصاء .
ويجب كذلك على المصالح المسيرة من جهة، أن تعين مراسلا يتصل بالموظف الذي تعينه له الولاية، ومن جهة أخرى، تتزود بالمطبوعات لدى هذا العون وتسلمها له بعد ملئها من قبل المعنيين .
ويجب على المصلحة المكلفة بمتابعة الاحصاء على مستوى الولاية أن تجمع كامل احتياجات الهيئات المسيرة للموظفين الواقعة في تراب الولاية، فيما يخص المطبوعات، وتقديم طلب جامع الى أحد المراكز الجهوية التابعة للاحصائيات المشار اليها أعلاه. ويجب عليها علاوة على ذلك أن تجمع الاوراق بمجرد ملئها وان تقوم بارسالها الى المراكز المشار اليها أعلاه، فور انهاء جمعها ويوضع رهن اشارتكم خلال الفترة المعدة لاجراء العملية، أعوان تابعون للفهرس المركزى قصد حل المشاكل التي يمكن ان تطرأ. وينبغي أن يجد هؤلاء الاعوان لدى مصالحكم كل العون والتفاهم اللازمين لحسن اداء مهمتهم. ويجب على الخصوص ان يكونوا مزودين في الولاية بسيارة قصد التنقل في مجموع تراب هذه الولاية والقيام بمهمتهم في أحسن ظروف ممكنة .
واذكركم أخيرا ان احكام التعليمات رقم 9 المؤرخة في 27 مايو سنة 1969 تبقى سارية المفعول ولا سيما المتعلقة بالتزامات مراقبة الاسئلة الموضوعة على عبء الآمرين بالصرف.
ثالثا - الاحصاء الدائم يجب على مختلف الادارات العمومية في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 69-56 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المشار اليه اعلاه، وابتداء من 2 نوفمبر سنة 1973 ان ترفق بكل ملفات التوظيف والترقية الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 وانهاء المهام المقدمة للتأشير عليها احدى الاستثمارات الاحصائية المنصوص عليها أعلاه والا فيرفض الملف المعنى واذا قدم ملف العون المعنى بالامر الى تأشيرة المديرية العامة للوظيفة العمومية، فعلى مصالح هذه المديرية أن تقوم بمراقبة | الاستمارة الاحصائية وايصالها الى مصلحة الفهرس المركزي للموظفين. وعلى العكس من ذلك فان المراقبة وايصال استمارة الاحصاء الى الفهرس المركزى للموظفين تعود في حالة ما اذا كان الملف المعنى بالامر موضوع تأشيرة من لدن مصالح وزارة المالية المراقبون الماليون امناء الخزينة التابعون للولاية، المحصلون البلديون ، الى هاته الاخيرة .
واذكر كم انه لابد بمناسبة كل توظيف أولى لعون ضمن الاطارات الدائمة للوظيفة العمومية، ان تصحب بملفه الاستمارة ذات اللون الوردي من نموذج FA تم ملؤها بصفة قانونية.
وبالعكس فانه يجب ان تستعمل الاستمارة ذات اللون الاصفر من نموذج FB كل مرة يطرأ فيها تغيير في الوضعية الادارية للمعنى لان هذا الاخير يكون بالطبع قد ملأ الاستمارة من نموذج FA ذات اللون الوردي عند توظيفه. اما ما يخص الاعوان المتعاقدين والمناوبين فان توظيفهم وانهاء مهامهم يجب أن يكونا موضوع تحرير الاستمارة المعدة لهذا الغرض .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي