المادة 3
ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 14 جمادى الاولى و 21 رجب و 3 و 6 و 9 و 12 و 13 و 14 و 20 شعبان عام 1393 الموافق 15 يونيو و 20 غشت و 1 و 4 و 7 و 10 و 11 و 12 و 18 سبتمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق اول.
سبتمبر سنة 1973 يدرج ويرسم ويرتب السيد عدة بن قطاط في سلك المتصرفين في الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 6 اشهر وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار.
بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1393 الموافق 4 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد سي مقران آعراب متصرفا بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يرسم السيد محمد بلعباس في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 يونيو سنة 1972، مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر ويومان.
بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 193 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يرسم السيد مبارك ملياني في سلك المتصرفين في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يونيو سنة 1972 مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور و 24 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1393 الموافق 20 غشت سنة 1973 يعدل القرار المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1972 كما يلى :
ينقل السيد محمد عيسى مسعودى المتصرف من الدرجة السابعة، بناء على طلبه من وزارة الاخبار والثقافة الى وزارة الخارجية، ابتداء من اول مايو سنة 1973.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1393 الموافق 4 سبتمبر سنة 1973 يرسم ويرتب السيد جلول شعيب في الدرجة 5 ( الرقم الاستدلالى (420) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 اشهر ويومان.
بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 يعين السيد احمد حوحو متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . - بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1393 الموافق 10 سبتمبر سنة 1973 يرسم السيد نهارى جاقر في سلك المتصرفين ابتداء من اول يناير سنة 1973. ويرتب المعنى بالامر في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 سنوات وشهر واحد..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 يرسم ويدرج ويرتب السيد محمد العيد ديزي في سلك المتصرفين في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى ( 445) مع احتفاظه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر و 5 ايام وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل | هذا القرار.
بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1393 الموافق 7 سبتمبر سنة 1973 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد بن عمرو في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد.
بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1973 كالآتي :
يرقى السيد عبد الرحمن رحماني، الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 ايام وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ..
بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 14 يوليو سنة 1971 كالآتي :
يرقى السيد سي أحمد حاج مختار الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها احد عشر شهرا و 21 يوما ..
بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973، يرقى السيد العربي ناصر الدين الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 شهور و 21 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يرقى السيد عمرو بعاج، الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 يناير سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 شهور وذلك طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار.
بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973 ، يعين السيد براهم علو، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يرسم ويرتب السيد احمد شامي في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور.
بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1393 الموافق 18 سبتمبر سنة 1973، يعين السيد رشيد جنان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية.
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .