المادة 2
تحمل الورقة الجديدة المؤسسة بموجب المادة الأولى في الجزء الاول من الوجه الاول شريطا أبيض غير مطبوع، يحتوى على علامة مائية تمثل رأس الامير عبد القادر .. 1270 الجريدة الرسمية ويكون اتساع الورقة الخارجي : 170 مم × 94 مم ويكون اتساع الطبع : 140 هم × 85 مم
- لونها العام : أزرق بنفسجي وصف الورقة :
في الوجه الاول : النص باللغة العربية :
عبارة « البنك المركزي الجزائري »
تعيين القيمة الاسمية بالاحرف والارقام
- الامضاءات الارقام .
عبارة : تعاقب المادة 197 من قانون العقوبات المزورين .
المنظر : رسم فسيفسائي يمثل مدينة الجزائر والجامع الكبير بمدينة الجزائر، دواب مقرونة عربة وثيران واسماك | وزورق ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1973 ه في الوجه الثاني : النص باللغة الفرنسية :
عبارة «البنك المركزي الجزائري »
تعيين القيمة الاسمية بالاحرف والارقام عبارة : تعاقب المادة 197 من قانون العقوبات المزورين .
المنظر : يمثل مدينة الجزائر القديمة : (القصبة والميناء) وسفينة وزوارق جزائرية للقرن السادس عشر