المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 17 مايو سنة 1973 • هواري بومدين اتفاقية للتعاون بين المغرب والجزائر من أجل استثمار منجم غارة جبيلات ان جلالة ملك المغرب و فخامة رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تطبيقاً للاتفاق التاريخي الحاصل في تلمسان في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 ماي سنة 1970 بين جلالة ملك المغرب | وفخامة رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرصاً منهما على تمتين الروابط بين البلدين ، وخاصة في الميدان الاقتصادي ، ونظراً لان الجزائر هي مالكة منجم حديد غارة جبيلات الموجود في ترابها والخاضع لسيادتها الكاملة والشاملة ، ونظراً لان المغرب يتوفر، بواسطة ترابه، خاصة على .
امكانيات لتصريف معدن حديد غارة جبيلات وشحنها عن طريق ميناء مغربي يقع على شاطىء المحيط الاطلسي ، يقرران ، في اطار استثمار منجم غارة جبيلات، أن يعملا على تضافر جهودهما، وأن يتعاونا وفق أفضل الشروط الاقتصادية وأن يبادرا للعمل في أقرب الآجال، وبناء على ذلك عينا مفوضيهما :
سعادة السيد أحمد الطيبي بن هيمة، وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية ، سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المعترف بصحتها صيغة وقانوناً ، اتفقا على المقتضيات الآتية :