المادة الأولى
يتم عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفي أقرب الآجال تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غارة جبيلات ويشار اليها فيما يلى باسم « الشركة الجزائرية المغربية .
وبأحرفها الاولى : « ش . ج . م »
المادة الثانية تقوم هذه الشركة بالمهمة التالية :
نقل 700 مليون طن من معدن حديد غارة جبيلات بواسطة سكة حديدية من المنجم حتى ميناء الشحن، وشحنها على البواخر وتسويقها . وتقوم الشركة بنفسها عند الاقتضاء بعمليات النقل البحرى، وفى حالة ما اذا تقرر القيام باغناء (Enrichissement) المعدن، تقوم الشركة بهذه العملية في الاماكن الملائمة لذلك 2 (2) القيام بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة باستخراج معدن حديد غارة جبيلات وبتهيئته (Préparation) وكذلك تلك المتعلقة بالاغناء، والنقل والشحن على البواخر والتسويق لكميات المعدن المبينة في الفقرة السابقة، وذلك طبقا لاحكام هذه الاتفاقية . 3 (3) السعى للحصول على كل الوسائل التمويلية الكفيلة بتحقيق مهمتها ..
الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 4 (4) القيام بانجاز وتمويل الاشغال والمنشآت اللازمة لتحقيق مهمتها ولا سيما جميع المعدات والتجهيزات الاساسية المتعلقة بالسكة الحديدية والميناء، وانجاز وتمويل الاشغال والمنشآت اللازمة لاغناء المعدن ان تقرر القيام بعملية الاغناء . 5 (5) التعاون مع المؤسسة الجزائرية التي تكلفها الدولة الجزائرية باستغلال منجم غارة جبيلات، وذلك طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية ولاحكام العقود التي قد تبرم تنفيذاً لها .
المادة الثالثة نتعهد الدولتان، بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، بالشروع في الدراسات المبينة في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه 6 وذلك لحساب الشركة « ش . ج . م » التي هي في طور التكوين. وبمجرد تأسيس الشركة « ش . ج . م ، فانها تواصل اجراء الدراسات وتصبح هي المرتبطة بالعقود التى تكون الدولتان قد أبرمتاها لحسابها .
المادة الرابعة تضمن الدولة الجزائرية تسليم الشركة « ش ج . م »
كمية مجموعها 700 مليون طن من معدن حديد غارة جبيلات قبل الاغناء ( enrichissement Avant ) وذلك ضمن الشروط المبينة في هذه الاتفاقية .
و تلبى الحاجيات المحلية لصناعات الحديد والصلب المغربية باقتطاعات من هذه الكمية مقابل سعر يتفق عليه بين الشركة «ش . ج . م » والمشترى المغربي في اطار السياسة التجارية للشركة « ش . ج . م ، كما يحددها مجلس ادارتها وفقاً للمادة الثالثة عشرة من هذه الاتفاقية .
وتقوم الدولة الجزائرية ، بصفتها مالكة لمنجم غارة جبيلات الذي يقع استغلاله ضمن نطاق اختصاصها، بتكليف المؤسسة الجزائرية المختصة بأن تسلم للشركة « ش ج . م ، في الحدود المبينة في الفقرة (1) أعلاه، المعدن ( venant - Tout ) وذلك بسعر الكلفة أى بسعر تكلفة الانتاج، وحسب تقسيطات سنوية منتظمة تحدد بناء على نتائج الدراسات المشار اليها في المادة الثانية أعلاه .
تناقش وتحدد ، باتفاق مشترك بين الشركة « ش 2.J, والمؤسسة الجزائرية المختصة 6 جميع العناصر المكونة لسعر التكلفة لكميات المعدن المسلمة الى الشركة « ش جم ، وتشمل هذه العناصر تكاليف الاستغلال من أي نوع كانت بما فيها تكاليف التمويل والاستهلاكات ، ما عدا :
أ) كل مردود لرؤوس الاموال الخاصة ب كل ضريبة أو رسم أو مكس أو أية ضريبة أخرى ، باستثناء المدفوعات المباشرة التي تؤدى مقابل تقديم خدمات عمومية ..
ويتم اتفاق بين السلطات المختصة لكلا البلدين على كيفية | تطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة (ب) أعلاه .
تسلم المؤسسة الجزائرية المختصة المعدن الى الشركة « ش . ج . م » بعد القيام باستخراجه، وعند الاقتضاء بتهيئته دون اغنائه، وذلك حسب ترتيبات ذات طابع عام ينص عليها عقد نموذجي ويتم اعداد هذا العقد النموذجي بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية ويشمل على وجه الخصوص الاحكام المتعارف عليها في الميدان التجاري فيما يتعلق بضمان الكميات وتوعيتها وانتظام تسليمها .
ويكمل هذا العقد النموذجي باتفاق مشترك بين الشركة ش • ج • م » والمؤسسة الجزائرية المختصة ، وذلك بمجرد اتمام الدراسات المبينة في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه، طبقاً لنتائج هذه الدراسات، ويلحق عندئذ بهذه الاتفاقية ويكون جزءاً منها لا يتجزأ .
ويتخذ هذا العقد النموذجي كأساس لعقد البيع الذي يجرى ابرامه بين الشركة « ش ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة المادة الخامسة يتم استخراج ال 700 مليون طن، وتهيئتها عند الاقتضاء وتسليمها من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة الى الشركة «ش . ج . م ، ، وكذلك نقلها وتسويقها، وعند الاقتضاء أغناؤها من قبل هذه الشركة بمراعاة الدراسات المشار اليها في الفقرة (2) من المادة الثانية أعلاه، وتكون هذه العمليات قابلة للتعديل مراعاة لتطور السوق وقصد تحقيق أقصى حد من مردودية الاستثمارات التي تكون الشركة « ش . ج . م »
قد وظفتها .
تمنح للشركة « ش . ج . م » مدة ستين (60) سنة من أجل تحقيق مهمتها المحددة في المادة الثانية، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول .
وعند انتهاء مهمة الشركة « ش . ج . م » تتشاور الدولتان من أجل التوصل باتفاق مشترك الى تحديد الصيغة التي تعطى لتعاونهما من بعد في هذا الميدان .
المادة السادسة تتعهد الدولتان بأن تبادرا في أقرب الآجال بانجاز جميع العمليات التي تساهم في تحقيق مهمة الشركة « ش . ج . م »
وذلك بمجرد اتمام الدراسات المشار اليها في المادة الثانية ، فقرة (2) كما تتعهدان بالقيام ، أثناء اجراء هذه الدراسات وعند انتهائها، ببذل كافة الجهود للبحث عن وسائل التمويل الكفيلة بتحقيق المهمة الموكولة الى الشركة « ش . ج . م » . 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 ه على أنه في حالة ما اذا تبين من الدراسات المشار اليها في المادة الثانية، ان المشروع الذي هو موضوع هذه الاتفاقية، غير ذى منفعة من الناحية الاقتصادية في الظروف العامة السائدة، فان الحكومتين متفقتان على مواصلة جهودهما والاستمرار فيها ضمن اطار الاحكام المقررة في هذه الاتفاقية ، وذلك من أجل تمكين الشركة « ش . ج . م » من انجاز مهمتها المادة السابعة ان الاستثمارات اللازمة لاستخراج المعدن، ولتهيئته عند الاقتضاء التي تراعي في تحديد سعر التكلفة المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه، تمول وتنجز من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة، وتتولى الدولة الجزائرية ضمان القروض التي قد يتم الحصول عليها لهذا الغرض .
تتحمل المؤسسة الجزائرية المختصة مباشرة حصة نفقات الدراسات والمخططات الهندسية (Engineering) المتعلقة باستخراج المعدن، وبتهيئته عند الاقتضاء. وتدخل هذه الحصة من النفقات في تحديد سعر التكلفة السابق ذكره .
تتولى الشركة « ش . . ج . م » تمويل ما عليها من الاستثمارات 6 من أموالها الخاصة أو المقترضة ، وتساهم في ذلك الدولتان طبقاً لمبدأ التساوى فى الجهود المالية التي لا تقدر الا بالنسبة للاستثمارات التي تنجزها الشركة ش ج • م » بنفسها .
وتتولى كل من الدولتين ضمان المبالغ التي تقترضها الشركة « ش . ج . م ، ، وذلك بنسبة مساهمة كل منهما في رأسمال الشركة المادة الثامنة من أجل تطبيق أحكام المادة الرابعة أعلاه قررت الدولتان :
ا) أن تحدد الشركة « ش . ج . م » والمؤسسة الجزائرية المختصة باتفاق مشترك نوع الاستثمارات التي تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب سعر تسليم المعدن الى الشركة ه ش . ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة اعداد وطريقة تمويلها .
ب) يتم قبل انجاز المشروع، باتفاق مشترك بين الشركة « ش. ج . م » والمؤسسة الجزائرية المختصة، اعداد قاعدة حسابية لبيع السبعمائة مليون طن من المعدن 6 وذلك على أساس نتائج الدراسات المشار اليها في المادة الثانية، وخصوصا منها المتعلقة بسعر التكلفة التقديري للمعدون الذى يسلم للشركة « ش . ج . م » هذه القاعدة التي يستند اليها لاعداد سعر تسليم المعدن الى الشركة « ش . ج . م ، ولتحديد مقداره بصفة دورية يتم ادراجها ضمن العقد النموذجي وتشمل عناصر ثابتة وعناصر متغيرة مرتبطة بالاستثمارات وبتكاليف الاستغلال التقديرية الخاصة بالمعدن الذي هو موضوع هذا العقد .
وتتم موازنة العناصر المتغيرة بربطها بأرقام استدلالية اقتصادية عامة يجرى اختيارها باتفاق مشترك .
ج (ج) أن تدرس المؤسسة الجزائرية المختصة والشركة ش ج . م ، باتفاق مشترك، قصد التحديد الدوري لسعر التسليم العناصر المكونة لهذا السعر، وتعداها و تحدداها، بمراعاة العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة الواردة في القاعدة الاساسية. ويتم حينذاك تعديل العناصر المتغيرة وفقاً لتطور قيمة الارقام الاستدلالية الاقتصادية العامة المنطبقة عليها
د) ان تضع كل من المؤسسة الجزائرية المختصة والشركة « ش . جم » تحت تصرف الاخرى الوثائق اللازمة لاعداد وتحديد العناصر التي يتركب منها سعر التسليم.
ه) أن تحدد المؤسسة الجزائرية المختصة والشركة «ش • ج • م ، باتفاق مشترك ، برامج التسليم و ترتيبات تطبيقها .
وبالرغم من الاحكام الواردة أعلاه، فان التغير النسبي في سعر التسليم لا يمكن بأى حال أن يتجاوز التغير النسبي في مجموع سعر التكلفة لنقل المعدن وشحنه البحرى .
وتكون الاسعار الاساسية التي تدخل في احتساب هذه التغييرات هي تلك الاسعار التي تحددها الدراسات التقديرية المشار اليها فى المادة الثانية فقرة – 2 .
وان استمر لمدة عشر سنوات، تجاوز التغير النسبي المتعلق بسعر التكلفة للمعدن المحسوب طبقاً للطريقة المذكورة أعلاه - للتغير النسبي المتعلق بسعر التكلفة للعمليات التي هي من اختصاص الشركة . ش . ج . م » تتشاور الحكومتان قصد تعديل الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولهذا الغرض، يمكن للشركة « ش . ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة ان اقتضى الأمر أن تكونا لجاناً ثنائية يشارك فيها بالتساوى من حيث العدد ممثلون عن المصالح الجزائرية وممثلون عن المصالح المغربية .
ويجوز أن ينضم لهذه اللجان مندوبون عن الدولتين، كما يحق لهذه اللجان أن تستعين بأي خبير يكون من المناسب استشارته .
المادة التاسعة تضع الجزائر تحت تصرف الشركة « ش • ج • م » جميع الوثائق التي في حوزتها والتي تكون مفيدة من أجل اعداد جميع الدراسات المتعلقة باستخراج معدن غارة جبيلات، كما تقدم لهما كافة التسهيلات لهذا الغرض المادة العاشرة يتم تحديد الترتيبات العملية التي تسدد بها الشركة ه ش ج . م ، الى المؤسسة الجزائرية المختصة قيمة ما الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 709 تتسلمه من معدن ، في العقد النموذجي المنصوص عليه في المادة الرابعة المادة الحادية عشرة تتتعهد الحكومتان بأن تضعا تحت تصرف الشركة « ش . ج . م » ، طيلة مدة وجودها الاراضي التي يتبين بأنها ضرورية لتحقيق مهمتها، وذلك وفق شروط يجب تحديدها فيما بعد • وتمنح الدولتان للشركة الجزائرية المغربية، دون مقابل ولنفس المدة، حرية المرور في الاتجاهين، عبر تراب كل منهما لنقل المعدن والمعدات والتموينات بين منجم غارة جبيلات والميناء المغربي على شاطىء المحيط الاطلسي .
ان التجهيزات الاساسية التي ستنشئها الشركة ش ج . م » والتي لها طابع مصلحة عمومية، مثل السكك الحديدية والمحطات والمنشآت الهندسية والميناء وتجهيزاته ، تصبح بمجرد انتهاء مهمة الشركة « ش . ج . م » وبدون مقابل، ملكاً للدولة التي توجد هذه المنشآت فوق ترابها الا أنه لا يجوز للشركة « ش . ج . م » ، بأى حال ولا بأية صورة من الصور، أن تستخدم هذه المنشآت لصالح الغير باستثناء الدولتين الا بموافقة مسبقة من الدولة التي توجد تلك المنشآت فوق ترابها لا يجوز للشركة « ش ج . م ، أن تدخل أي تعديل أساسي على هذه المنشآت بعد الشروع في استعمالها الا بالموافقة المسبقة للدولة التي توجد هذه المنشآت فوق ترابها .
يخضع استغلال هذه المنشآت، وعلى الاخص استغلال خط السكة الحديدية والميناء، لمراقبة السلطات المختصة بالنسبة لكل ما يتعلق بالامن العام وبأمن المستعملين ومصلحتهم تتمتع الشركة « ش . ج . م » ، من أجل تحقيق مهمتها ، بحق الاستعمال الحر لتلك المنشآت مع حق الاولوية على كل مستعمل محتمل. وعلى الشركة « ش . ج . م » أن تحافظ على هذه المنشآت في حالة جيدة وأن تقوم بصيانتها طبقاً للاجراءات المرعية عادة في تسيير المؤسسات التي تقوم بنشاط مماثل .
تحتفظ كل دولة ، فوق ترابها ، بملكية الارض التي تؤسس عليها المنشآت المخصصة لتحقيق الهدف الذى تعمل من أجله الشركة الجزائرية المغربية .
المادة الثانية عشرة بطلب من احدى الدولتين ، أو بطلب من الغير على شرط أن يتوفر الاذن المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه، تنقل الشركة « ش . ج . م » ، وتشحن على البواخر عند الاقتضاء، كل منتوج قادم من المغرب أو من الجزائر بما فيه كميات معدن حديد غارة جبيلات المخصصة للحاجيسات المحلية لصناعات الحديد والصلب الجزائرية، وذلك بالاضافة الى الكميات المشار اليها في المادة الثانية، شريطة مراعاة ما يلى :
ان لا تكون تجهيزات الشركة « ش . ج . م ، ومنشآتها قد استنفدت امكانياتها في اطار تنفيذ مهمة الشركة .
أن لا يكون من شأن عمليات نقل هذه المنتجات وشحنها البحرى وتسويقها الحاق ضرر بنشاط الشركة ش جم » أو بالمردودية القصوى لاستثماراتها .
يتم تحديد الثمن المتقاضى عن هذه الخدمات في عقود تبرم بين « ش . ج . م ، والمؤسسات الجزائرية أو المغربية المعنية.
المادة الثالثة عشرة ينبغى أن يخضع القانون الاساسي للشركة الجزائرية المغربية الذي سيتم تحديده فيما بعد، للمبادىء التالية :
تكون الاسهم بنسبة 50 % ، في حوزة مؤسسة أو عدة - مؤسسات عمومية تملكها كلياً الدولة الجزائرية، فتشكل المجموعة الجزائرية وبنسبة 50 % في حوزة مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية تملكها كلياً الدولة المغربية ، فتشكل المجموعة المغربية .
يكون للشركة مقر في الجزائر ومقر في المغرب يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من عدد متساو من ممثلى كلتا المجموعتين، وكل سنة يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس . واذا كان الرئيس ممثلا للمجموعة المغربية، يكون نائب الرئيس ممثلا للمجموعة الجزائرية ، والعكس بالعكس، ولا يتمتع الرئيس ولا نائب الرئيس بصوت مرجح يحدد رأسمال الشركة الاصلى بمبلغ مليونين من دولارات الولايات المتحدة ، وتمكن الزيادة فيه مرة واحدة أو عدة مرات، حسب حاجيات الشركة .
تتعهد كل دولة بأن تكتتب مجموعتها من المساهمين في كل زيادة في رأس مال الشركة، وبأن تقدم للشركة، بحصص متساوية كل سلفة وقرض، حتى تتوفر الشركة، في جميع الاوقات على الاموال اللازمة لتحقيق مهمتها .
تسوق المنتجات التجارية فى اطار السياسة التجارية التي يسطرها مجلس الادارة تدفع حاصلات البيع الى الشركة » ش . ج • م » طبقاً لترتيبات تفصل في القانون الاساسي للشركة تمسك دفاتر حسابات الشركة « ش ج . م » بطريقة واحدة في مقرى الشركة وتدون بالدولار الامريكي، باعتباره عملة حسابية .
توزع أرباح الشركة « ش . ج . م ، السنوية بالتساوى | بين المساهمين طبقاً للقانون الاساسي للشركة . 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1393 ه المادة الرابعة عشرة تمنح الدولتان للشركة « ش . ج . م ، الاعفاء الجمركي بالنسبة لوارداتها وصادراتها، والاعفاء فيما يتعلق بكل ضريبة أو رسم أو مكس أو أية ضريبة أخرى باستثناء المدفوعات المباشرة التي تؤدى مقابل تقديم خدمات عمومية .
ويتم اتفاق بين السلطات المختصة في كلا البلدين على كيفية تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة المتقدمة المادة الخامسة عشرة توظف الشركة « ش . ج . م ، ، بالاولوية ، مستخدمين من مواطني البلدين حارصة على تحقيق توازن عادل، سواء من حيث العدد أو من حيث التوزيع تمنح كل من الحكومتين لرعايا الحكومة الاخرى ، مستخدمى الشركة « ش . ج . م » حرية العمل في أماكن ممارسة شغلهم يكون قانون المستخدمين في الشركة « ش . ج . م ، موحداً بالنسبة لمجموع المستخدمين ، ويتم اقراره من قبل السلطات الحكومية للبلدين .
يخضع المستخدمون لقوانين بلد اقامتهم • المادة السادسة عشرة يقرر مجلس الادارة، طبقا للقانون الاساسي للشركة، كيفية توزيع العملات القابلة للتحويل والناتجة من صادرات الشركة ش · ج . م . . ..
يجب ايداع المبالغ النقدية التي في حوزة الشركة ش • ج . م ، ، في كل من البلدين لدى مؤسسة مالية عمومية، وتدون بالدولار الامريكي باعتباره عملة حسابية في كلا البلدين .
تضمنع الدولتان الجزائرية والمغربية تحت تصرف الشركة | ه ش . ج • م ، العملات الاجنبية التي تحتاج اليها حسب خطة التمويل المقررة من قبل مجلس ادارتها • المادة السابعة عشرة 1 (1) تكون تسوية أي نزاع بين الطرفين الساميين الموقعين على هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بتأويلها أو تطبيقها، وفقاً لاحكام معاهدة ( أفران ) وحسب الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بتكوين اللجنة المختلطة الجزائرية المغربية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي الموقعة في 23 ابريل 1969 • وفي حالة اخفاق هذه الاجراءات يرفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية من قبل الدولة الراغبة في التعجيل .
النزاع أولا على لجنة توفيق. وينبغى الشروع في اجراءات التوفيق خلال مدة شهرين من التاريخ الذى يثبت فيه قيام الخلاف. ويقوم الجانب المدعى فى دعوى التوفيق بتعيين موفقه ويخطر الجانب الآخر بهذا التعيين. ويتوفر الجانب الآخر على مدة شهر ابتداء من هذا الاخطار لتعيين موفقه. ويعين هذان الموفقان باتفاق مشترك في ظرف خمسة عشر يوما اعتباراً من تاريخ تعيين الثانى منهما ، العضو الثالث في لجنة التوفيق ويكون رئيساً لها وفي حالة تعذر الاتفاق بين الموفقين المعينين من قبل كلا الجانبين، يتم ، بناء على التماس من الجانب الراغب في التعجيل تعيين رئيس لجنة التوفيق من قبل الغرفة التجارية الدولية طبقاً لنظام التوفيق والتحكيم ، الخاص بها .
واذا لم يقم أى من الجانبين بتعيين موفقه خلال الفترات المبينة أعلاه أو اذا لم يقدم أى التماس الى الغرفة التجارية الدولية خلال الشهر الذى يلى انتهاء فترة الخمسة عشر يوما الم المبينة أعلاه، يعتبر التوفيق قد أخفق .
وعلى لجنة التوفيق أن تصدر توصيتها في خلال فترة الشهرين التاليين لتشكيلها ، الا اذا مددت هذه الفترة بقرار اجماعي من الجانبين .
واذا لم يقبل الجانبان التوصية بعد شهر من اصدارها، يعتبر التوفيق قد أخفق .
(ب) في حالة اخفاق اجراءات التوفيق، يعرض الخلاف خلال شهرين من ثبوت الاخفاق على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء . ويقوم الجانب المدعى في قضية التحكيم بتعيين حكمه واشعار الجانب الآخر بهذا التعيين، ويتوفر الجانب الثاني على مدة شهر لتعيين حكمه واشعار الجانب الآخر بهذا التعيين. واذا لم يقم الجانب المدعى عليه بتعيين حكمه خلال فترة شهر، فان للجانب الآخر أن يلتمس من الغرفة التجارية الدولية تعيين رئيس المحكمة التحكيم . ويدعو هذا الاخير، خلال خمسة عشر يوما من تعيينه الجانب المدعى عليه بأن يعين حكمه في أجل خمسة عشر يوما ، فان لم يفعل فان الغرفة التجارية الدولية من تلقاء نفسها تقوم بتعيين حكم له بطلب من رئيس محكمة التحكيم .
تعقد محكمة التحكيم جلساتها في جنيف الا اذا قرر الجانبان خلاف ذلك. وتفصل في النزاع بانصاف بوصفها وسيطاً ودياً. وتكون صلاحيتها محصورة في الخلافات المتعلقة بتسيير الشركة « ش . ج . م ، وسيرها، وكذلك في المنازعات ذات الطابع الفني أو التجارى التي قد تنشأ بين الشركة « ش . ج . م ، والمؤسسة الجزائرية المختصة. ولن يكون لمحكمة التحكيم أى صلاحية لتأويل هذه الاتفاقية ولا للنظر في المنازعات المتعلقة بتأويل هذه الاتفاقية أو تطبيقها .
(2) (أ) في حالة قيام نزاع بين المجموعتين من المساهمين في الشركة «ش . ج . م» حول سير هذه الشركة وتسييرها أو بين الشركة «ش . ج . م» والمؤسسة الجزائرية المختصة، يعرض يطبق « نظام التوفيق والتحكيم ، للغرفة التجارية الدولية في الحالات غير المنصوص عليها في هذه المادة ..
الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 يكون قرار محكمة التحكيم نهائياً وغير قابل لاى طعن .
ويمكن لرئيس محكمة التحكيم أن يبت عند الاقتضاء، في المسائل الاجرائية التي قد تثار خلال نظر القضية .
المادة الثامنة عشرة تتعهد الدولتان، بصورة عامة، ببذل كل ما في وسعهما سواء على الصعيد القانوني أو الادارى أو المالى، لكي تحقق الشركة « ش • ج . م ، بسرعة وبنجاح كامل ، الغرض الذي أنشئت من أجله .
المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 وثقة بذلك وقع المفوضان المذكوران ووضعا طابعيهما على هذه الاتفاقية .
وحرر بالرباط في 3 جمادى الاولى 1392 الموافق ل 15 يونيه (جوان) 1972 في نسخ أصلية باللغة العربية وفي نسختين مترجمتين الى الفرنسية ، ويعتمد على كل من النصين العربي والفرنسي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الجزائرية أحمد الطيبي بن هيمة الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية شارع محميد القادر بن مبارك - الجزائر