أمر رقم 73-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1973
أمر رقم 73-15 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخا
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل 1973 هواري بومدين