أمر رقم 72-68
· ج.ر عدد 104 لسنة 1972
معدَّل
أمر رقم 72 68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنه 1973 (استدراك ) . 14
المادة 38
تلغى جميع الاحكام المخالفة للمواد من 28 إلى 37