المادة 37
ان البضائع الخاضعة لرسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالى المترتب على الانتاج ، والتي تكون موضوع ارسالات صغيرة موجهة للافراد ، أو محمولة ضمن الامتعة الشخصية للمسافرين ، تخضع لرسم اجمالي قدره 50 % يغطي في آن واحد رسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج ، على أن تكون هذه الاستيرادات مجردة من الطابع التجاري .
ويصدر قرار عن وزير المالية توضح فيه السماعات الخاصة بالاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الصالمسبح المغتربين الجزائريين .
ج المواد المختلفة :