المادة 36
كل اقتطاع اضافي زائد عن حدود الارباح التجارية المأذون بها 6 يعتبر بمثابة اقتطاع جبائي مستوفى بدون حق ويكون موضوع تكليف جبائي تلقائيا من طرف ادارة الضرائب كما لو كان يتعلق في مادة الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج وذلك دون الماس بالعقوبات المطبقة على مخالفات الاسعار .
ان كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد ، حسب الحاجة ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة .
ب - استيرادات الارسالات الصغيرة للبضائع ذات الطابع غير التجاري :