أمر رقم 72-68
· ج.ر عدد 104 لسنة 1972
معدَّل
أمر رقم 72 68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنه 1973 (استدراك ) . 14
المادة 35
ان تعديلات التعريفة أو التعريفة الفرعية أو رسوم الجمرك عند الاستيراد وكذلك وقف تحصيل رسوم الجمرك أو اعادتها كليا أو جزئيا أو احداث رسوم جديدة للجمرك ، يمكن ان تقرر بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة . 6 احكام مختلفة : 1 اقتطاع جبائي في حالة عدم صحة حدود الارباح التجارية :