أمر رقم 72-68
· ج.ر عدد 104 لسنة 1972
معدَّل
أمر رقم 72 68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن قانون المالية لسنه 1973 (استدراك ) . 14
المادة 30
ان المعدلات الخاصة بنظام تعريفة القانون العام تحدد على الوجه التالي :
- الاعفاء : 0 % المعدل المخفض الخاص : 3 % المعدل المخفض : 10 % المعدل العادي : 25 %
- المعدل المزاد : 40 % المعدل الاضافي الخاص : 70 % المعدل العالى : 100 % • غير أنه يطبق معدل قدره 50 % بصفة استثنائية على السيارات الخاصة ذات حجم اسطوانة 10200 سم3 او اكثر التعريفة 02 87 ( 3 الجدول التعريفي :