المادة 27
ان الاختصاصات الآيلة سابقا للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بموجب الامر رقم 07-158 والمرسوم رقم 67-159 المؤرخين في 9 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتعلقين بتسيير صناديق التضامن والضمان للولايات والبلديات ، تحول الى وزارة الداخلية .
و تحدد ممارسة هذه الاختصاصات من قبل مصالح وزارة الداخلية التي يشارك فيها المنتخبون المحليون، بموجب مرسوم الجزء الثاني الاحكام الجبائية الاحكام المشتركة والمتعلقة برسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج اولا - اصلاح التعريفة الجمركية :