أمر رقم 72-6
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
أمر رقم 72-6 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء الموافق 21
المادة 3
يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين