المادة الأولى
يحدد مقابل الاتعاب من اجل القضايا المرفوعة لدى المحاكم وفى جميع الاحوال التي لا يفرض القانون ما يعارض هذا المرسوم بالتعريفة الآتى بيانها على شرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي :
نوع القضايا أولا - القضايا الجزائية
أ - امام المحكمة (شعبة المخالفات) أ الدفاع عن المتهم 50 الى 150 دج
ب - الدفاع عن المسؤول مدنيا 100 الى 400 دج ج الدفاع عن الطرف المدني 100 الى 400 دج
ب - امام المحكمة (شعبة الجنح) الدفاع عن المتهم :
I - مرحلة التحقيق 150 الى 500 دج 2 الدفاع في الجلسة الى صدور الحكم 250 الى 400 دج مساعدة الطرف المدني (طالب التعويض)
1 - التحقيق 400100
2 - الدفاع في الجلسة الى صدور الحكم 100 الى 400 دج
ج - محكمة الاحداث مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القانونية والتعيين التلقائي .
الدفاع عن المتهم 150 الى 250 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض) 150 الى 400 دج ثانيا - القضايا الاجتماعية القضايا الاجتماعية وحوادث العمل والضمان الاجتماعي والمنح العائلية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي.
المحكمة الاجير 100 الى 300 دج رب العمل 200 الى 500 دج ثالث - الاحوال الشخصية المحكمة I - الرجوع الى محل الزرجية 150 الى 400 دج 2 الطلاق - الحضانة 200 الى 500 دج الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 ه -3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 -3 الحاق الاولاد 200 الى 500 دج
4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 100 الى 300 دج رابعا - القضايا المدنية والتجارية المحكمة أ القضايا المستعجلة 100 الى 500 دج ونكم دعاوى الكراء :
1 - الكراء الخاص بالمساكن :
أ - اداء ثمن الكراء 100 الى 300 دج ب تحديد ثمن الكراء 200 الى 400 دج
ج - ج منازعة في عقد الكراء 200 الى 400 دج 2 كراء خاص بالمتاجر :
أ اداء ثمن الكراء 100 الى 300 دج
ب - مراجعة في ثمن الكراء 200 الى 500 دج
2- منازعة في عقد الكراء (تجديد الكراء) 200 الى 600 دج
2- الدعاوى الشخصية 100 الى 500 دج د الدعاوى العينية الخاصة بالاملاك) 100 الى 500 دج -
ه - القضايا التجارية 200 الى 700 دج خامسا - الدعاوى الاخرى
أ - الاعمال التحضيرية :
I - عريضة للحصول على امر قضائي 100 الى 300 دج 2 الانذار 50 الى 150 دج
3 - طلب التخلية - طلب تجديد في مادة عقود الكراء 50 الى 200 دج | ب تنفيذ الاحكام :
أ التنفيذ برضى الطرفين 50 الى 200 دج ب التبليغ والامر بالدفع 50 الى 100 دج
ج - بيع متجر 150 الى 500 دج د الحجز العقاري :
ان قدم فيه الموكل جميع الوثائق - الضرورية 200 الى 500 دج ان قام المدافع القضائي بالمساعي - الكفيلة للحصول على الوثائق 200 الى 1000 دج
ج - استشارة مكتوبة لاجل خصام او طعن 100 الى 200 دج