المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين اتفاق للتعاون الاقتصادي والمالى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة اسبانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين لفائدتهما المتبادلة، قررتا عقد هذا الاتفاق للتعاون الاقتصادي والمالي ، ولهذا الغرض عينتا كمفوضين عن الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية ، وعن الحكومة الاسبانية سعادة السيد جريجوريو لوبيز برافو وزير الشؤون الخارجية وبعد تبادل الوثائق والموجودة بشكل مقبول لتفويضهما الكامل قررتا ما يلي :
المادة الأولى لخلق الشروط التي تسمح لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واسبانيا فان دولة اسبانيا تقدم لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضا بمبلغ الفين وخمسمائة وثمانية وسبعين مليون بسيطة القابلة للتحويل تسدد على عشرين قسطا نصف سنوية متساوية وستسحب ابتداء من نهاية الشهر السادس والثلاثين بعد تاريخ سريان هذا الاتفاق، الا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تستطيع في كل وقت تقديم اجل الدفع جملة أو جزءا من الدين المجمع ان المبالغ المستعملة في اطار هذا القرض تستحق فائدة بسيطة قدرها 4.5 % سنويا ابتداء من تاريخ ابتداء الاستعمال و تدفع هذه المبالغ بدون اعباء أو عمولة في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة .
ان تسديد القرض ودفع الفوائد المستحقة يكون بالبسيطة القابلة للتحويل ، وسيكون معفى من كل المصاريف والخصم .
المادة الثانية أن القرض المشار اليه في المادة الاولى سيستعمل لتمويل 95 % من التسديد من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاجل اكتساب في اسبانيا، حاجات الاجهزة والدراسات والمشاريع تقتطع باتفاق مشترك على سبيل البيان في نطاق اللجنة المختلطة الجزائرية الاسبانية ، وفقا للاحكام المشار اليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق.
سيكون هذا التمويل تكميليا وتابعا لدفع 5 % الاولى، الذي يجب على المشترى الجزائرى دفعه الى الموردين الاسبانيين ..
المادة الثالثة سيستعمل القرض المشار اليه في المادة الأولى لمدة عامين ودولة اسبانيا، ابتداء من تاريخ سريان هذا الاتفاق وفى حالة عدم استعمال بروح الصداقة التي تربط البلدين، القرض كله خلال المدة المذكورة فان الطرفين يتفقان فيما بينهما 1462 الجريدة الرسمية احتمالا لمد مدة الاستعمال التي لا تتجاوز في كل الحالات عامين اضافيين المادة الرابعة ان تاريخ استعمال القرض في كل عملية خاصة هو التاريخ الذي سوف يقيد فيه بنك اسبانيا في حساب البنك المركزي الجزائري مبالغ أوامر الدفع لصالح المصدرين الاسبانيين المسادة الخامسة ان المبالغ المستعملة في اطار قرض محل هذا الاتفاق والمبالغ المحددة لتسديد هذه القيمة ولنظام الفوائد المتعلقة به ستعفى داخل البلدين من كل الضرائب والمصاريف والاعباء المادة السادسة ان تنفيذ عمليات التمويل التي تترتب عن هذا الاتفاق مستودع :
أ - باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البنك المركزي الجزائري .
بي - باسم الحكومة الاسبانية لدى البنك الاسباني المادة السابعة لتنفيذ احكام المادة السابقة فان البنك الاسباني يقوم باسم ولحساب الحكومة الاسبانية بافتتاح خط قرض لصالح البنك المركزى الجزائري وباسم ولحساب حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاجل مبلغ القرض.
يستطيع البنك المركزى الجزائرى اعطاء الاوامر للتسديد حتى افتتاح دفع التمويل في اطار القرض وفقا لاحكام المادتين الثانية والثامنة .
يضبط البنك الاسباني والبنك المركزى الجزائري الترتيب الفني لتنفيذ احكام هذا الاتفاق .
المادة الثامنة ستجتمع اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واسبانيا اثناء الاسابيع الستة التالية لتاريخ سريان هذا الاتفاق لاجل تحديد المشاريع القابلة للاستفادة من التمويل في اطار هذا الاتفاق وستحدد هذه اللجنة جدول اجتماعاتها المقبلة.
في المدة ما بين الدورات العادية وفوق العادية للجنة المختلطة يرجع الطرفان الى الطريق الدبلوماسي لاجل تحديد المشاريع الممكنة الاستفادة من التمويل في اطار هذا الاتفاق .
والمشاريع المحددة ستكون محل عقود بين منظمات ومؤسسات | البلدين على اساس قاعدة المنافسة الدولية.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 ه المادة التاسعة يسرى مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتبقى صحته سارية الى غاية تنفيذ كل الالتزامات المترتبة على الطرفين المتعاقدين.
حرر في مدريد في 27 يونيو سنة 1972 من نسختين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الاسبانية وكلاهما معتمدتين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة اسبانيا الديمقراطية الشعبية جريجوريو لوبيز برافو عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية