أمر رقم 72-1
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
أمر رقم 72-1 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتعلق بتطبيق المادتين 118 و 119 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 • 126
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية