أمر رقم 71-63
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
أمر رقم 71-63 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق باحداث لجنة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني والموقع بالجزائر في 27 يوليو سنة 1971
المادة 7
تجرى صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمسة اعوام ويمكن تجديده بطريق التراضى الضمنى لفترات أخرى من خمسة اعوام الا اذا عبر احد الطرفين المتعاقدين بواسطة رسالة وفي ظرف ستة اشهر مقدما عن رغبته في تعديله كليا او جزئيا .