المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 شعبان عام 139 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 :
هواري بومدين اتفاق يتعلق باحداث لجنة مختلطة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجير .
شعورا منهما بعلاقات الاخوة وحسن الجوار التي تربط بين البلدين ، واهتماما منهما بتوطيد هذه العلاقات في كل الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني .
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تحدث لجنة مختلطة جزائرية نيجيرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني وذلك بقصد تنمية التعاون بين البلدين للصالح المشترك .
المادة 2 مهمة اللجنة هي :
تحديد التوجيهات الواجب اعطاؤها للعلاقات بين البلدين ولا سيما في المسائل المتعلقة بما يلى :
أ التعاون الاقتصادي فى ميادين الفلاحة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والمواصلات ، ب المبادلات التجارية ،
ج - العلاقات المالية ، د التعاون الثقافي فى ميادين الاخبار والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة 6 ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل التجارب والخبراء فى القطاعات من النشاط الاقتصادي التي تظهر فيها فائدة مشتركة ، و التعاون القضائي ،
ز - التعاون البريدي .
- اعداد اقتراحات من شأنها ان تجسد هذه التوجيهات وعرضها على مصادقة الحكومتين،
- حل المشاكل التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة او التي ستبرم بين البلدين في المسائل التجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والتقنية وكذلك فيما يتعلق بوضع الاشخاص التابعين لكل واحد من البلدين والموجودين في البلد الآخر وباموالهم وبمرور السكان الرحل من احد البلدين الى الآخر .