أمر رقم 71-5
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
امر رقم 71-5 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل