الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الحادي عشر — اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 96
تخضع الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق العسكرى لأحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية .
ويبلغ المدافع عن المتهم جميع الاوامر القضائية خلال 24 ساعة بموجب رسالة مضمونة .
ويبلغ المتهم من قبل وكيل الدولة العسكري في نفس المهلة بالاوامر التي يمكنه استئنافها بمقتضي احكام المادة 97 ، تبعا للاوضاع المنصوص عليها في المادة 191 وما يليها وفي زمن الحرب يمكن ان يجرى تبليغ المدافع عن المتهم بكل امر صادر ، بموجب رسالة او بأية وسيلة اخرى ..