الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم العاشر — بطلان التحقيق
المادة 88
اذا تبين لقاضي التحقيق العسكرى ، ان اجراء خاصا بالتحقيق مشوب بالبطلان فعليه ان يرفع الامر الى المحكمة العسكرية بقصد ابطال هذا الاجراء بعد أخذ رأى وكيل الدولة العسكري كما ان لوكيل الدولة العسكرى ان يقوم بمثل هذا التصرف فيطلب من قاضي التحقيق العسكرى ارسال اوراق الاجراءات اليه بقصد احالتها الى المحكمة العسكرية ويقدم لهذه الاخيرة عريضة يطلب فيها الالغاء ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 ويجرى اخبار المتهم بارسال الملف بواسطة قاضي التحقيق العسكرى او وكيل الدولة العسكرى ، بحسب الحالة • وتفحص المحكمة العسكرية صحة الاجراء المعروض عليها ، فاذا اكتشفت سببا للالغاء قررت ابطال الاجراء المشوب بالبطلان واذا اقتضي الحال ، الاجراء الكلي او الجزئى التالى له ..